قوله ( وكذلك السيد مع أمته ) . حكم
السيد مع أمته المباحة له : حكم الرجل مع زوجته في النظر واللمس ، خلافا ومذهبا .
تنبيه :
في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " مع أمته " نظر ; لأنه يدخل في عمومه أمته المزوجة والمجوسية والوثنية ونحوهن . وليس له النظر إلى واحدة منهن ولا لمسها لما سيذكر في موضعه . وجعل كثير من الأصحاب مكان " أمته " " سريته " . قال
ابن منجا : وفيه نظر أيضا ; لأنه يحرم عليه أمته التي ليست سرية ، والحال أن له النظر إليها ولمسها . فلذلك قال بعض الأصحاب منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ ص: 34 ] في الكافي ،
والناظم ، وصاحب المنور ، وغيرهم " أمته المباحة " وهو أجود مما تقدم . انتهى .
قلت : وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .