[ ص: 35 ] قوله ( ويجوز
في عدة البائن بطلاق ثلاث ) بلا نزاع .
( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
أحدهما : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في المحرر .
الثاني : يجوز . وهو المذهب . جزم به في العمدة . وصححه في التصحيح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كان المعرض أجنبيا . فأما
من كانت في عصمته : فإنه يباح له التعريض والتصريح . بلا نزاع .