صفحة جزء
قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . هذا المذهب . يعني يحرم . وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية : قاله أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره . اختاره أبو حفص . قال ابن خطيب السلامية في نكته ، والشريف أبو جعفر : قاله في الفائق ، والزركشي . فعلى المذهب : يصح العقد . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعنه : لا يصح . اختاره أبو بكر . قاله ابن خطيب السلامية . وقال الزركشي ، قال أبو بكر : البيع على بيع أخيه باطل . نص عليه . [ ص: 36 ] فخرج ابن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي .

قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام . وإن أجيب تعريضا ، ظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يحل له أيضا كالتصريح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، والخرقي . وصححه الناظم . واختاره المصنف في المغني ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وعنه : يجوز . قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي

التالي السابق


الخدمات العلمية