قوله ( ولا يحل للرجل أن
يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . هذا المذهب . يعني يحرم . وعليه جماهير الأصحاب . قال
ابن خطيب السلامية : قاله أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره . اختاره
أبو حفص . قال
ابن خطيب السلامية في نكته ،
والشريف أبو جعفر : قاله في الفائق ،
والزركشي . فعلى المذهب : يصح العقد . على الصحيح من المذهب . نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . اختاره
أبو بكر . قاله
ابن خطيب السلامية . وقال
الزركشي ، قال
أبو بكر :
البيع على بيع أخيه باطل . نص عليه .
[ ص: 36 ] فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي .
قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام . وإن أجيب تعريضا ، ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يحل له أيضا كالتصريح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وصححه
الناظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح . وجزم به في الوجيز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . قال القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي