تنبيه :
مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن له أن
يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس بأخيه . وهو صحيح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية
علي بن سعيد .
فائدة :
قوله ( وإن رد : حل ) بلا نزاع . وكذا إن ترك الخطبة ، أو أذن له . وكذا إن سكت عنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه
الزركشي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
سكوت البكر رضا .
قوله ( وإن لم يعلم بالحال ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ،
والزركشي .
[ ص: 37 ]
إحداهما : يجوز . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور .
والثاني : لا يجوز . وهو ظاهر كلامه في العمدة .