قوله (
والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة ) . بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي ) . هذا المذهب ، سواء رضيت ، أو كرهت . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ،
والزركشي . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لو
أجاب ولي المرأة ، فكرهت المجاب . واختارت [ ص: 38 ] غيره : سقط حكم إجابة وليها . وإن
كرهته ولم تختر سواه : فينبغي أن يسقط حكم الإجابة . وإن
أجابت ثم رجعت : زال حكم الإجابة .