صفحة جزء
قوله ( والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة ) . بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي ) . هذا المذهب ، سواء رضيت ، أو كرهت . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والزركشي . صرح به القاضي . وابن عقيل . وقال المصنف ، والشارح : لو أجاب ولي المرأة ، فكرهت المجاب . واختارت [ ص: 38 ] غيره : سقط حكم إجابة وليها . وإن كرهته ولم تختر سواه : فينبغي أن يسقط حكم الإجابة . وإن أجابت ثم رجعت : زال حكم الإجابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية