صفحة جزء
فائدة :

لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل . قاله الأصحاب ، على ما يأتي في كلام المصنف في باب الشروط في النكاح ، فيما إذا علق ابتداء النكاح على شرط . قال ابن رجب : إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة والماضية . مثل قوله " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " أو " زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت " أو " إن كنت وليها " وهما يعلمان ذلك . فإنه يصح . وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى . فإنه يصح . قال ابن شاقلا : لا نعلم فيه خلافا ; لأنه شرط موجود إذا الله شاءه ، حيث استجمعت أركانه وشروطه . وكذلك لو قال " زوجتك ابنتي إن شئت " فقال " قد شئت وقبلت " [ ص: 48 ] فإنه يصح . لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه ; لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول . ولا يتم العقد بدونه . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية