قوله ( وإن
تقدم القبول الإيجاب : لم يصح ) . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والبلغة ، والمنور ، والمحرر ، وقال : رواية واحدة . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجماعة : رواية بالصحة منهم صاحب الفائق إذا
تقدم بلفظ الماضي ، أو الأمر . قال
الناظم : وإن يتقدم لم نصححه بتة ولو صححوا تقديمه لم أبعد وقال في الرعاية من عنده لو
قال " زوجني " فقال " زوجتك " أو قال له الولي " تزوجت " فقال " تزوجت " صح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب .