تنبيه :
ظاهر قوله (
وشروطه خمسة أحدها :
تعيين الزوجين ) . لو
خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها ، فقبل يظنها مخطوبته : أنه لا يصح . وهو صحيح نص عليه .
فائدة :
قوله ( فإذا
قال : زوجتك بنتي ، وله بنات : لم يصح حتى يشير إليها ، أو يسميها ، أو يصفها بما تتميز به . وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة : صح ) . بلا نزاع في ذلك في الجملة . لكن لو
عينا في الباطن واحدة ، وعقدا عليها العقد باسم غير متميز ، نحو أن يقول " بنتي " وله بنات ، أو يسميها باسم وينويها في الباطن غير مسماة . ففي الصحة وجهان . اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : الصحة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أيضا في موضع آخر البطلان ; ومأخذه : أن النكاح يشترط له الشهادة . ويتعذر الإشهاد على النية .
[ ص: 52 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري : إن
كانت المسماة غلطا : لم يحل نكاحها لكونها مزوجة ، أو غير ذلك : صح النكاح ، وإلا فلا . ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة .