صفحة جزء
تنبيه :

ظاهر قوله ( وشروطه خمسة أحدها : تعيين الزوجين ) . لو خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها ، فقبل يظنها مخطوبته : أنه لا يصح . وهو صحيح نص عليه .

فائدة :

قوله ( فإذا قال : زوجتك بنتي ، وله بنات : لم يصح حتى يشير إليها ، أو يسميها ، أو يصفها بما تتميز به . وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة : صح ) . بلا نزاع في ذلك في الجملة . لكن لو عينا في الباطن واحدة ، وعقدا عليها العقد باسم غير متميز ، نحو أن يقول " بنتي " وله بنات ، أو يسميها باسم وينويها في الباطن غير مسماة . ففي الصحة وجهان . اختار القاضي في موضع : الصحة . واختار أبو الخطاب ، والقاضي أيضا في موضع آخر البطلان ; ومأخذه : أن النكاح يشترط له الشهادة . ويتعذر الإشهاد على النية . [ ص: 52 ] وعن أبي حفص العكبري : إن كانت المسماة غلطا : لم يحل نكاحها لكونها مزوجة ، أو غير ذلك : صح النكاح ، وإلا فلا . ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية