قوله ( الثاني :
رضا الزوجين . فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب ، له تزويج أولاده الصغار والمجانين ، وبناته الأبكار بغير إذنهم ) اعلم أن في
تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل :
إحداها : أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ ، والكبار المجانين : فله تزويجهم ، سواء أذنوا أو لا ، وسواء رضوا أم لا ، بمهر المثل أو بزيادة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في كل واحد منهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في
إجبار مراهق عاقل نظر .
قلت : الصواب عدم إجباره . وقيل : له
تزويج الصغير إن احتاج إليه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على المراهق . والأكثر على الحاجة مطلقا ، على ما يأتي قريبا . وقال في الانتصار : يحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ، سواء كان أبوه أو ولي غيره وقال صاحب الفروع : يتوجه أنه كأنثى أو كعبد . وقال
أبو يعلى الصغير : يحتمل أنه كثيب . وإن سلمناه فلا مصلحة له ، وإذنه ضيق ، لا يكفي صمته . وقيل : لا يزوج لهما بأكثر من مهر المثل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتاب الصداق . وقيل : لا يجبر المجنون البالغ بحال . اختاره
أبو بكر .
[ ص: 53 ] وقيل : يجبره مع الشهوة ، وإلا فلا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل : لا يزوجه إلا الحاكم . ذكره في الرعاية .
قلت :
تقديم الحاكم على الأب قول ساقط . ويأتي
هل لوصي الصغير الإجبار ؟ عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " .