المسألة الرابعة :
البكر التي لها تسع سنين فأزيد ، إلى ما قبل البلوغ : له تزويجها بغير إذنها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا المشهور . وقدمه أيضا في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها . قال
الشريف أبو جعفر : هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الزركشي : وهي أظهر . وأطلقهما في الهداية . والمذهب . والمستوعب . والخلاصة ، والمحرر ، والقواعد الأصولية . وغيرهم .
[ ص: 55 ] واختار
أبو بكر ،
والشيخ تقي الدين رحمهما الله : عدم
إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا . قال في رواية
عبد الله : إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها . قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى .