المسألة الخامسة :
البكر البالغة ، له إجبارها أيضا . على الصحيح من المذهب مطلقا . وهو ظاهر ما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، حيث قال " وبناته الأبكار " . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وابنه
أبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه .
والشريف ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وصححه في المذهب ، والخلاصة . وجزم به في العمدة ، والوجيز . قال في الإفصاح : هذا أظهر الروايتين . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع . وقال : وتجبر عند الأكثر بكر بالغة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجبرها . اختاره
أبو بكر .
والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفائق : وهو الأصح . قال
الزركشي : هي أظهر . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المحرر ، والشرح . فعلى المذهب : يستحب إذنها . وكذا إذن أمها . قاله في النظم ، وغيره .