السادسة :
البكر المجنونة : له إجبارها مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلة ، وإلا فلا . وهو ظاهر الخلاف
لأبي بكر .
[ ص: 56 ] فائدة :
لو
كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته . قاله في الرعاية . وقال : وإن
كان وليها غير الحاكم والأب : زوجها الحاكم . وقيل : بل يزوجها وليها .
قلت : وهو الصواب وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله هنا " لسائر الأولياء
تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال " .