صفحة جزء
السادسة : البكر المجنونة : له إجبارها مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلة ، وإلا فلا . وهو ظاهر الخلاف لأبي بكر .

[ ص: 56 ] فائدة :

لو كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته . قاله في الرعاية . وقال : وإن كان وليها غير الحاكم والأب : زوجها الحاكم . وقيل : بل يزوجها وليها . قلت : وهو الصواب وقد قال المصنف رحمه الله هنا " لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية