العاشرة :
الثيب البالغة العاقلة ، ليس له إجبارها بلا نزاع .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بل هو كالصريح ، في قوله ( فإن لم يرضيا أو أحدهما : لم يصح ، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار ، والمجانين ، وبناته الأبكار بغير إذنهم ) أن الجد ليس له الإجبار . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الواضح رواية : أن الجد يجبر كالأب . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه
فائدتان
إحداهما :
للصغيرة ، بعد تسع سنين : إذن صحيحة معتبرة . حيث قلنا : لا تجبر ، أو تجبر لأجل استحباب إذنها . على الصحيح من المذهب . نص عليه . ونقله
عبد الله ،
وابن منصور ،
وأبو طالب ،
وأبو الحارث ،
وابن هانئ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وجامعه ، ومجرده ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في فصوله ، وتذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه ،
والشريف أبو جعفر ،
وابن البنا . ونصبهما
الشيرازي للخلاف .
[ ص: 58 ] وهو ظاهر كلام
أبي بكر . وجزم به ناظم المفردات . وقال في القواعد الأصولية : وهو الذي ذكره
أبو بكر ،
وابن حامد ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . ولم يذكروا فيه خلافا . وكذا أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى .
واختاره
ابن شهاب في عيون المسائل ،
وابن بكروس ،
وابن الجوزي ، في التحقيق . نقله في تصحيح المحرر عن جده . وقدمه في الفروع ، وقال : نقله ، واختاره الأكثر . قال
الزركشي : هي أنصهما ، وأشهرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال في التسهيل : وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وهو من مفردات المذهب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره رواية : لا إذن لها . وصححه في النظم . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أعلم أحدا ذكرها قبله ، مع أنه لم يذكرها في رءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
الثانية : حيث قلنا : بإجبار المرأة ولها إذن ، أخذ بتعينها كفؤا ، على الصحيح من المذهب . قال
الشيخ تقي الدين : هذا ظاهر المذهب .
قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . نقل
أبو طالب : إن
أرادت الجارية رجلا ، وأراد الولي غيره : اتبع هواها وجزم به في المغني ، والبلغة ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفائق ، زاد في الرعاية الكبرى : إن كانت رشيدة غير مجبرة .
[ ص: 59 ] وقيل : يؤخذ بتعيين الولي . وأطلقهما في الفروع . وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله ، عند قوله " والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة " .