قوله (
والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب ) . وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على أنه لا تجبر
الأمة الكبيرة قال
الشيخ تقي الدين : ظاهر هذا : أنه لا تجبر الأمة الكبيرة ، بناء على أن منفعة البضع ليس بمال . لكن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق هنا :
غير المكاتبة . فإنه ليس له إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وجه : له إجبارها .