صفحة جزء
قوله ( والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب ) . وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . وروي عن الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة قال الشيخ تقي الدين : ظاهر هذا : أنه لا تجبر الأمة الكبيرة ، بناء على أن منفعة البضع ليس بمال . لكن مراد المصنف وغيره ممن أطلق هنا : غير المكاتبة . فإنه ليس له إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي مختصر ابن رزين وجه : له إجبارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية