صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو كان نصف الأمة حرا ، ونصفها رقيقا : لم يملك مالك الرق إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكر القاضي في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه ابن عقيل ، والحلواني ، وابنه . وهو ضعيف جدا . قال بعضهم : وهو وهم .

الثانية : لو كان بعضها معتقا : اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين . ويقول كل واحد منهما " زوجتكها " ولا يقول " زوجتك بعضها " . قاله ابن عقيل في الفصول ، وابن الجوزي في المذهب ، والفخر في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ; لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية