فائدتان
إحداهما :
لو كان نصف الأمة حرا ، ونصفها رقيقا : لم يملك مالك الرق إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والحلواني ، وابنه . وهو ضعيف جدا . قال بعضهم : وهو وهم .
الثانية :
لو كان بعضها معتقا : اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين . ويقول كل واحد منهما " زوجتكها " ولا يقول " زوجتك بعضها " . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
وابن الجوزي في المذهب ،
والفخر في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ; لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة .