قوله (
ولا يجوز لسائر الأولياء تزويجهم كبيرة إلا بإذنها إلا
المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس لهم ذلك مطلقا . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يزوجها إلا الحاكم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقال في الفروع : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره وجها : يجبرها الحاكم وأطلقهن
الزركشي . وأطلق الأول والأخير في الرعاية .