[ ص: 64 ] قوله (
وإذن الثيب : الكلام ) بلا نزاع في الجملة . (
وإذن البكر الصمات ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ولكن نطقها أبلغ . وقيل : يعتبر النطق في غير الأب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فائدتان
إحداهما : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به . ولا يشترط
تسمية المهر ، على الصحيح . نقله
الزركشي .
الثانية : قال في الترغيب ، وغيره : لا يشترط
الإشهاد على إذنها . وكذا قال
ابن المنى في تعليقه : لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة . وقدمه في الفروع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد على إذنها . انتهى .
وإن
ادعت الإذن ، فأنكر ورثته : صدقت . وقال في الفروع : ولا تشترط
الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ، واقتصر عليه .