قوله ( الثالث : الولي . فلا نكاح إلا بولي ) هذا المذهب . أعني :
الولي شرط في صحة النكاح . وعليه الأصحاب . ونص عليه . قال
الزركشي : لا يختلف الأصحاب في ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس الولي بشرط مطلقا . وخصها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجماعة بالعذر ; لعدم الولي والسلطان . فعلى المذهب ( لو
زوجت المرأة نفسها ، أو غيرها : لم يصح ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز لها تزويج نفسها . ذكرها جماعة من الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن لها
أن تأمر رجلا يزوجها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها
تزويج أمتها ومعتقتها . وهذه الرواية : لم يثبتها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومنعها . وذكر
الزركشي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في ذلك ، ثم قال : وفي أخذ رواية من هذا نظر ، لكن عامة المتأخرين على إثباتها . قوله ( فيخرج منه : صحة
تزويج نفسها بإذن وليها . وتزويج غيرها بالوكالة ) . يعني : على رواية " أن لها تزويج أمتها ومعتقتها " . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والمحرر ، وغيرهم . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا التخريج غلط . قال
الزركشي ، وصاحب تجريد العناية عن هذا التخريج : ليس بشيء . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعامة الأصحاب على رواية تزويج أمتها ومعتقتها بين تزويج
[ ص: 67 ] أمتها وتزويج نفسها وغيرها ، بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية . بدليل تزويج الفاسق مملوكته .
تنبيه :
فعلى المذهب : يزوج أمتها بإذنها من يزوجها . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يزوجها أي رجل أذنت له ، هذا إذا كانت رشيدة . فأما المحجور عليها : فيزوج أمتها وليها في مالها خاصة . قاله في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . وقطعوا به . وعلى المذهب : إذا زوجها وليها بإذنها ، فلا بد من نطقها بالإذن ، ثيبا كانت أو بكرا . وعلى المذهب أيضا : لو
زوجت بغير إذن وليها ، فهو
نكاح الفضولي . وفيه طريقان :
أحدهما : فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي ، على ما تقدم في كتاب البيع . وتقدم : أن الصحيح من المذهب : البطلان . وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأكثرين . وهي الصحيحة من المذهب .
والطريق الثاني : القطع ببطلانه . وهي طريقة
أبي بكر ،
وابن أبي موسى . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على التفريق بين البيع والنكاح في رواية
ابن القاسم . فعلى القول بفساد النكاح وهو المذهب لا يحل الوطء فيه . وعليه فراقها . فإن أبى ، فسخه الحاكم . فإن وطئ فلا حد عليه . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
[ ص: 68 ] وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد . وحكي عن
ابن حامد . وأطلقهما في الفائق .
فائدة :
لو
حكم بصحته حاكم : لم ينقض . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقيل : ينقض . خرجه القاضي . وهو قول
الإصطخري من الشافعية . وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، فقال : وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان . وفي الوسيلة روايتان .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها تزويج أمتها ومعتقتها ) . أن المعتقة كالأمة . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو أصح . واختاره
ابن أبي الحجر من أصحابنا .
والشيخ تقي الدين رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلي نكاح المعتقة . وأطلقهما في الفروع . فعلى الأولى : إن طلبت وأذنت زوجتها . فلو عضلت زوج وليها . لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .
قلت : قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه . وعلى الثانية : يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ، ثم السلطان . ويجبرها من يجبر سيدتها .
قلت : الأولى على هذه الرواية أن لا تجبر المعتقة الكبيرة . وقال في الترغيب :
المعتقة في المرض ، هل يزوجها قريبها ؟ فيه وجهان . قال
الزركشي وقيل : يملك إجبارها من يملك إحبار سيدتها التي أعتقتها . قال : وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة .
[ ص: 69 ] وظاهر كلامه في المغني ، والشرح : أنه ليس له ولاية إجبار في
تزويج المعتقة مطلقا .