قوله (
وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة : أبوها . ثم أبوه وإن علا . ثم ابنها . ثم ابنه ، وإن سفل ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم الابن وابنه على الأب والجد . ذكره
ابن المنى في تعليقه . وأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل " العصبة فيه : من أحرز المال " . وخرجه
الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد ; لاشتراكهما في المعنى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم الابن على الجد . اختاره
ابن أبي موسى ،
والشيرازي . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليها
تقديم الأخ على الجد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سواء . وذكر
الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ ، على هذه الرواية . وأطلقهن . وخرج
الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد . قوله ( ثم أخوها لأبويها . ثم لأبيها ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب عند المتأخرين . اختاره جماعة ، منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هما سواء . وهو المذهب عند المتقدمين . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم .
[ ص: 70 ] قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الزركشي : وهو المذهب عند الجمهور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وناظم المفردات . وهو منها .
فائدتان :
إحداهما : وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب ، والأعمام من الأبوين والأب ، وأولادهم . وهلم جرا .
الثانية : لو كانا
ابني عم ، أحدهما أخ لأم : فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب ، على ما تقدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من الأصحاب . وقدمه في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هما سواء . ولا مزية للإخوة من الأم ; لانفرادها بالإرث . وزاد قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو كما قالا . قوله ( ثم المولى المنعم . ثم عصباته ، الأقرب فالأقرب ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قوله ( ثم السلطان ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
من أسلمت على يد إنسان ، فهو أحق بتزويجها من السلطان .