قوله (
ويشترط في الولي : الحرية ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ،
وإسحاق بن هانئ . وعليه الأصحاب . وقال في الانتصار : ويحتمل أن يلي على ابنته . ثم جوزه بإذن سيده . وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة . وقال في الروضة :
هل للعبد ولاية على قرابته ؟ فيه روايتان . قال في القواعد الأصولية : والأظهر أنه يكون وليا . قوله ( والذكورية ) . وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب . وتقدم في أول الفصل :
هل لها تزويج نفسها أم لا ؟ قوله ( واتفاق الدين ) . يأتي بيان ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا عند قوله "
ولا يلي كافر نكاح مسلمة . بحال وعكسه "