قوله ( وإذا
زوج الأبعد من غير عذر للأقرب ، أو زوج أجنبي : لم يصح ) . هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ويقف على إجازة الولي . ولا نظر للحاكم ، على الصحيح من المذهب . وقيل : إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة . فإن أجازه ، وإلا صار عاضلا ، فيجيزه الحاكم . أجاب به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
الزركشي : وفيه نظر . واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما : حكمهما حكم بيع الفضولي ، على ما تقدم في باب البيع . ذكره الأصحاب .
فائدتان
إحداهما : لو
تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه . فقيل : هو كفضولي . فيه الخلاف المتقدم
[ ص: 82 ] وقيل : لا يصح هنا . قولا واحدا كذمته .
قلت : وهي بمسألة الفضولي أقرب . فتلحق بها . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع . وعلى كلا الطريقين : لا يصح النكاح ، على الصحيح .
الثانية : لو
زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها . فهو كزواج الأجنبي بغير إذن الولي . قاله في المستوعب ، وغيره .