قوله ( ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا ) . الصحيح من المذهب : جواز
الوكالة في النكاح ، وجواز
توكيل الولي ، سواء كان مجبرا أو غير مجبر ، أبا كان أو غيره بإذن الزوجة وبغير إذنها . وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي ، ونصراه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، في هذا الباب . وقدمه في المحرر ، في باب الوكالة ، والنظم ، والفائق . قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين ، وغيرهما . وقيل : لا يوكل غير مجبر بلا إذنها ، إلا الحاكم . وقدمه في الفروع ، في باب الوكالة ، فتناقض . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : هذه على الروايتين في
توكيل الوكيل من غير إذن الموكل ، وقالا : من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في التوكيل . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقال في الترغيب : لو منعت الولي من التوكيل : امتنع . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا وغيره .
[ ص: 83 ] وقيل : لا يوكل مجبر أيضا بلا إذنها ، وإن كان لها إذن معتبرة ذكره في الرعايتين .
فوائد :
الأولى : يجوز
التوكيل مطلقا ومقيدا . فالمطلق : مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه ، أو من يشاء ونحوهما . والمقيد : مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . والفروع . وقيل : يعتبر التعيين لغير المجبر . وقيل : يعتبر التعيين للمجبر وغيره .
الثانية : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ،
وابن حمدان ، وغيرهم : أنه
يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل . فإن كان له الإجبار : ثبت لوكيله . وإن كانت ولايته ولاية مراجعة : احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها ; لأنه نائب عنه . فيثبت له مثل ما يثبت لمن ينوب عنه . وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج . فيكون المأذون له قائما مقامه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح في باب الوكالة : والذي يعتبر إذنها فيه للوكيل : هو غير ما يوكل فيه الموكل . بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج . فهو كالموكل في ذلك . وتقدم التنبيه على ذلك في باب الوكالة .
الثالثة :
يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه . على الصحيح من المذهب . فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه . وهو من مفردات المذهب .
[ ص: 84 ] وقيل : يصح
توكيل فاسق وعبد وصبي مميز .
ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ، وقالا : هو أولى . وهو القياس . وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب . وقدمه في الكافي . وقيل : تشترط عدالته . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة .
الرابعة :
يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة . ذكره في الترغيب .
الخامسة :
ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه . فإن فعل فهو كتزويج الفضولي على ما تقدم . قال في القاعدة السبعين : ليس له ذلك على المعروف من المذهب . وحكى
ابن أبي موسى : أنه إن أذن له الولي في التوكل ، فوكل غيره فزوجه : صح . وكذا إن لم يأذن له ، وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا . وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه . ولو قلنا : ليس لهم أن يشتروا من المال . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وألحق الوصي بذلك . قال في القواعد الأصولية والفقهية : وفيه نظر . فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن .
[ ص: 85 ] قال : وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في ذلك . وذلك حيث يكون لها إذن معتبر . انتهى .
ويجوز تزويج الوكيل لولده .
السادسة : يعتبر أن
يقول الولي ، أو وكيله ، لوكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " أو " زوجت موكلك فلانا فلانة " ولا يقول " زوجتها منك " ويقول الولي " قبلت تزويجها ، أو نكاحها لفلان " فإن لم يقل " لفلان " فوجهان في الترغيب . وتابعه في الفروع . وقال في الرعاية : إن
قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله ، ولم يذكره : صح .
قلت : يحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى .
وتقدم ذلك أيضا في أوائل باب الوكالة .