قوله ( ووصيه في النكاح بمنزلته ) . فتستفاد
ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج ، كالأب . صرح به في الكافي وغيره . ويجبر من يجبره الموصي . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وابنه
أبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ،
والزركشي ، والنظم . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب فيهما . وقيل : ليس له أن يجبر . فلا يزوج من لا إذن لها . اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . قاله في الفروع .
[ ص: 86 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية . اختاره
أبو بكر . قاله
الزركشي كالحضانة . قاله في المغني ، والكافي . ومال
ابن نصر الله في حواشي الفروع إلى صحة
الوصية بالحضانة . وأخذ من تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تستفاد بالوصية ، إذا كان للموصي عصبة . حكاها القاضي في الجامع الكبير . واختاره
ابن حامد . وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه .
فائدتان :
إحداهما : هل يسوغ للموصي الوصية به ، أو يوكل فيه ؟ قال في الترغيب : فيه الروايتان المتقدمتان . وقال في النوادر : ظاهر المذهب جوازه . وتقدم في باب الموصى إليه " هل للوصي أن يوصي أم لا ؟ " وفي باب الوكالة " هل له أن يوكل أم لا ؟ " .
الثانية : حكم
تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج الأنثى بها . على الصحيح من المذهب . جزم به في النوادر . وقاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . أعني : إذا أوصى إليه أن يزوجه : هل له أن يجبره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ومن زوج غلاما غير بالغ ، أو معتوها : لم يجز ، إلا أن يزوجه والده ، أو وصي ناظر له في التزويج . وجزم به
الزركشي . قال في الفروع : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب المحرر : للوصي مطلقا تزويجه . يعني : سواء كان وصيا في التزويج ، أو في غيره . وجزم به
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وأنه قولهما : أن وصي المال يزوج الصغير قال في الفروع : والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة
[ ص: 87 ] وقال في الرعاية الكبرى : يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيه . وقيل : ثم الحاكم .
قلت : بل بعد الأب . وهو أظهر . انتهى .
وتقدم " هل لسائر الأولياء ، غير الأب والوصي ، تزويجه أم لا ؟ " بعد قوله " ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها " .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا خيار للصبي إذا بلغ . وهو كذلك . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وجدت في رقعة بخط
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله جواب مسألة " إذا
زوج الصغير وصيه : ثبت نكاحه ، وتوارثا . فإن بلغ فله الخيار " انتهى .