قوله ( وإذا
استوى الأولياء في الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم ) بلا نزاع . ( والأولى تقديم أفضلهم ، ثم أسنهم ) ثم يقرع . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية : قدم الأفضل في العلم والدين والورع ، والخبرة بذلك ، ثم الأسن . ثم من قرع . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره : يقدم الأعلم ، ثم الأسن ، ثم الأفضل ، ثم القرعة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي أنه لا أثر للسن هنا . وأصحابنا قد اعتبروه . قوله (
فإن تشاحوا أقرع بينهم . فإن
سبق غير من وقعت له القرعة ، فزوج : صح في أقوى الوجهين ) .
[ ص: 88 ] وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاوي . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : صح في الأصح . قال
الناظم : هذا أظهر الوجهين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا أذنت لهم . فأما إن أذنت لواحد منهم : تعين . ولم يصح نكاح غيره . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن أجازه من عينته : صح . وإلا فلا .
فائدة :
قال
الأزجي في النهاية : وإذا
استوت درجة الأولياء ، فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال . فعلى هذا : لو عضل الكل أثموا . ولو عضل واحد منهم : دعي إلى النكاح . فإن لم يجب ، فهل يعصي ؟ ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين : هل يعصي بالامتناع ؟ والأصح : أنه لا يحكم بالعصيان ; لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال . إذ غيره يقوم مقامه .