صفحة جزء
قوله ( وإذا استوى الأولياء في الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم ) بلا نزاع . ( والأولى تقديم أفضلهم ، ثم أسنهم ) ثم يقرع . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية : قدم الأفضل في العلم والدين والورع ، والخبرة بذلك ، ثم الأسن . ثم من قرع . انتهى .

وقال ابن رزين في مختصره : يقدم الأعلم ، ثم الأسن ، ثم الأفضل ، ثم القرعة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي أنه لا أثر للسن هنا . وأصحابنا قد اعتبروه . قوله ( فإن تشاحوا أقرع بينهم . فإن سبق غير من وقعت له القرعة ، فزوج : صح في أقوى الوجهين ) . [ ص: 88 ] وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاوي . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : صح في الأصح . قال الناظم : هذا أظهر الوجهين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم .

والوجه الثاني : لا يصح . ذكره أبو الخطاب ومن بعده .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا أذنت لهم . فأما إن أذنت لواحد منهم : تعين . ولم يصح نكاح غيره . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : وعنه إن أجازه من عينته : صح . وإلا فلا .

فائدة :

قال الأزجي في النهاية : وإذا استوت درجة الأولياء ، فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال . فعلى هذا : لو عضل الكل أثموا . ولو عضل واحد منهم : دعي إلى النكاح . فإن لم يجب ، فهل يعصي ؟ ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين : هل يعصي بالامتناع ؟ والأصح : أنه لا يحكم بالعصيان ; لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال . إذ غيره يقوم مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية