قوله ( وإن
زوج اثنان ، ولم يعلم السابق : فسخ النكاحان ) هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والمحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم .
[ ص: 89 ] واختاره
أبو بكر في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، فعلى هذا : يفسخه الحاكم . على الصحيح من المذهب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والتعليق ، والجامع الصغير ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال
ابن خطيب السلامية في نكته : هذا المشهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : يفسخه كل واحد من الزوجين ، أو من جهة الحاكم . وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما . وقاله في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال
الزركشي : ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم . وعن
أبي بكر يطلقانها . حكاه عنه
ابن شاقلا .
قلت : هذا أحوط . قال
ابن خطيب السلامية في نكته : فعلى هذا : هل ينقص هذا الطلاق العدد ، لو تزوجها بعد ذلك ؟ ينبغي أن لا يكون كذلك ; لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : النكاح مفسوخ بنفسه . فلا يحتاج إلى فاسخ . ذكره في النوادر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية
ابن منصور : ما أرى لواحد منهما نكاحا . وقدمه في التبصرة . وقال
ابن أبي موسى : يبطل النكاحان . وهو أظهر ، وأصح . والرواية الثانية من أصل المسألة : يقرع بينهما . اختاره
النجاد .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ،
والزركشي .
[ ص: 90 ] فعلى هذه الرواية : من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وهو الصحيح . جزم به في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال
الزركشي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد : من خرجت له القرعة جدد نكاحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي للقارع من غير تجديد عقد . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد . ونقله
ابن منصور . قاله في الفروع .
قال
الزركشي : هذا ظاهر كلام الجمهور :
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومال إليه في القواعد الفقهية . لكن اختلف نقل
الزركشي وصاحب الفروع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبي بكر النجاد ، كما ترى . وأطلق الروايتين في الفروع ، والمذهب . فعلى القول بأنه يجدد نكاحه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ينبغي أن لا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة ، بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وليس هذا بالجيد . فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا : لها أن لا تزوج القارع خلت منهما . فلا يبقى بين الروايتين فرق . ولا يبقى للقرعة أثر أصلا . بل تكون لغوا . وهذا تخليط . وإنما على هذا القول يجب أن يقال : هي زوجة القارع ، بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ، ولو مات ورثته . لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد . فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط . هذا قياس المذهب . أو يقال : إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد . ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر . وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
[ ص: 91 ] تعرض للطلاق . ولا لتجديد الآخر النكاح . فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ، ونحوهما . انتهى .
وعلى رواية : أنه يقرع بينهما أيضا : يعتبر طلاق صاحبه . على الصحيح ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن أبى طلق الحاكم عليه . قال في الفروع : وعلى الأصح . ويعتبر طلاق صاحبه . فإن أبى فحاكم . واختاره
النجاد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الروايتين ، والجامع ، والخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر والنظم ، وغيرهم . قال
ابن خطيب السلامية في نكته : وهذا أقرب . قال في القواعد : وفي هذا ضعف . فإن طلق قبل الدخول ، فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ، ويعين بالقرعة ، أم لا يجب لها شيء ؟ على وجهين . وحكي عن
أبي بكر أنه اختار : أنه لا شيء لها . وبه أفتى
أبو علي النجاد . ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يؤمر بالطلاق . ولا يحتاج إليه . حكاها
ابن البنا وغيره . وقدمه في القواعد ، وقال : هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
وابن منصور . انتهى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . وقدمه
الزركشي . وأطلقهما في المستوعب . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من قرع فهو الزوج ، وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان . وقيل : روايتان .
[ ص: 92 ] وقيل : من قرع جدد عقدا بإذنها . وطلق الآخر مجانا . فإن أبى طلق عليه الحاكم . قال في الكبرى : في الأصح . قال في القواعد : قال طائفة من الأصحاب : يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح ، لتحل له بيقين . وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد . ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة .