[ ص: 96 ] فائدة : قوله ( وإذا
زوج السيد عبده الصغير من أمته : جاز له أن يتولى طرفي العقد ) بلا نزاع . وكذا أيضا : لو
زوج بنته المجبرة بعبده الصغير ، وقلنا : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح تزويج عبده بابنته . وكذا لو
زوج وصي في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره . وقيل : يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته . قوله ( وكذلك
ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها ) . يعني : أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد . وهذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في النظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها . قاله في المنور . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو حفص البرمكي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في تعليقه ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . قال في المذهب : لم يصح في أصح الروايتين . قال
الزركشي : هذه الرواية أشهرهما وأنصهما . نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه . وجزم به في المنور . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وقيل : يجوز تولي طرفيه لغير زوج .
[ ص: 97 ] وقيل : لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام . ذكره
أبو حفص البرمكي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : متى قلنا لا يصح من الولي تولي طرفي العقد : لم يصح عقد وكيله له ، إلا الإمام ، إذا
أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي . فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه ; لأنهم نواب عن المسلمين ، لا عنه . انتهى .
وأطلق في الترغيب روايتين في تولي طرفيه . ثم قال ، وقيل : تولي طرفيه يختص بالمجبر .
فائدتان
إحداهما : من
صور تولي الطرفين : لو
وكل الزوج الولي ، أو الولي الزوج . أو وكلا واحدا . فعلى المذهب وهو جواز تولي الطرفين يكفي قوله " زوجت فلانا فلانة " أو " تزوجتها " إن كان هو الزوج . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ،
والزركشي ، وقال : هو المشهور من الوجهين . وقيل : يعتبر إيجاب وقبول . جزم به في البلغة ، فيقول " زوجت نفسي فلانة " . و " قبلت هذا النكاح " ونحوه . وأطلقهما في المغني ، والشرح .
الثانية :
لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة ، وعتيقته المجنونة نكاحها بلا ولي غيره ، أو حاكم . ذكره في المحرر ، وغيره . قال
الزركشي : لا يجوز بلا نزاع . وقال في الرعاية : كبنت عمه المجنونة . وقيل : وعتيقته المجنونة .