قوله ( وإذا
قال السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك : صح ) .
[ ص: 98 ] هذا المذهب . نص عليه . قال
الزركشي : هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى . والمشهور عنه . رواه عنه اثنا عشر رجلا من أصحابه . منهم ابناه :
عبد الله ،
وصالح . ومنهم .
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ،
والمروذي ،
وابن القاسم ،
وحرب . وهو المختار لجمهور الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في موضع . قال في التعليق : هو المشهور من قول الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها . فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه ، وروايتيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وقال : إنه الأشبه بالمذهب . وصححه في المذهب ، والخلاصة . قال
ابن رجب في قواعده : فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح . وهو
ابن حامد . ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط . فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها العتق . وقيل : بل مهر المثل . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : يصح عقد النكاح منه وحده . وقال
ابن أبي موسى : إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون
[ ص: 99 ] إذنها ورضاها ; لأن العقد وقع على هذا الشرط . فيوكل من يعقد له النكاح بأمره . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : وهو حسن . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى . في رواية
المروذي يدل عليه لمن تأمله .
فوائد :
الأولى : لهذه المسألة صور :
منها : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . ونقله
صالح وغيره .
ومنها : لو
قال " جعلت عتق أمتي صداقها " أو " جعلت صداق أمتي عتقها " أو " قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها " أو " أعتقتها على أن عتقها صداقها " أو " أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك " نص عليهما . وهذا المذهب في ذلك كله . لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك . نص عليه ، وأن يكون بحضرة شاهدين ، إن اشترطناهما . وقال
ابن حامد : لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا " وتزوجتها " . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : يتوجه أن لا يصح العتق ، إذا قال " جعلت عتقك صداقك " فلم تقبل ; لأن العتق لم يصر صداقا . وهو لم يوقع غير ذلك . ويتوجه أن لا يصح ، وإن قبلت ; لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا . فلم يتحقق ما قال . ويتوجه في قوله " قد أعتقتها ، وجعلت عتقها صداقها " أنها إن قبلت : صارت زوجة ، وإلا عتقت مجانا ، أو لم تعتق بحال . انتهى .