صفحة جزء
الثانية : قوله ( فإن طلقها قبل الدخول بها : رجع عليها بنصف قيمتها ) بلا نزاع . ونقله الجماعة . لكن إذا لم تكن قادرة . فهل ينتظر القدرة ، أو يستسعي ؟ فيه روايتان منصوصتان . [ ص: 100 ] وأطلقهما في الفروع ، وشرح ابن رزين . قال القاضي ، والمصنف في المغني ، والشارح : أصلهما المفلس إذا كان له حرفة : هل يجبر على الاكتساب ؟ على الروايتين فيه . وتقدم في باب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يجبر . فيكون الصحيح هنا أنها تستسعى .

التالي السابق


الخدمات العلمية