الثانية : قوله ( فإن
طلقها قبل الدخول بها : رجع عليها بنصف قيمتها ) بلا نزاع . ونقله الجماعة . لكن إذا لم تكن قادرة . فهل ينتظر القدرة ، أو يستسعي ؟ فيه روايتان منصوصتان .
[ ص: 100 ] وأطلقهما في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح : أصلهما المفلس إذا كان له حرفة : هل يجبر على الاكتساب ؟ على الروايتين فيه . وتقدم في باب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يجبر . فيكون الصحيح هنا أنها تستسعى .