صفحة جزء
الثالثة : لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا : عتق مجانا . ويأتي ذلك في كلام المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق . وإن قال " أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي ، أو أمتي " ففعل : عتق . ولزمه قيمته ; لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط . قال القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح وغيرهم : لأنه سلف في نكاح . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره . ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل ، وإلا قام الحاكم مقامه ; ولأن هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية