الثالثة : لو
أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا : عتق مجانا . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق . وإن
قال " أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي ، أو أمتي " ففعل : عتق . ولزمه قيمته ; لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح وغيرهم : لأنه سلف في نكاح . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره . ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل ، وإلا قام الحاكم مقامه ; ولأن هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب .