الرابعة : المكاتبة والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة : كالقن في جعل عتقهن صداقهن . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما من الأصحاب ; لأن أحكام الرق ثابتة فيهن كالقن . وذكر
أبو الحسين احتمالا في المكاتبة : أنه لا يصح بدون إذنها . قال العلامة
ابن رجب : وهو الصحيح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص في رواية
المروذي : أنها لا تجبر على النكاح . وأما المعتق بعضها : فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد بأنها كالقن في ذلك . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والحلواني .
[ ص: 101 ] وأما أم الولد : فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والأكثرون أنها كالقن . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . فإنه قال في رجل : يعتقها ويتزوجها ؟ فقال : نعم يعتقها ويتزوجها ; لأن أحكامهم أحكام الإماء . وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت . ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ظهر خلافه ، معللا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون الصداق هو تعجيله . وذلك لا يكون صداقا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : قال
هارون المستملي nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
أم ولد أعتقها مولاها ، وأشهد على تزويجها ولم يعلمها ؟ قال : لا ، حتى يعلمها .
قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : يستأنف التزويج الآن . وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها . فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي أملك بنفسها . فيحتمل ذلك ، ويحتمل أنه أعتقها منجزا . ثم عقد عليها النكاح . وهو ظاهر لفظه .