[ ص: 102 ] الثامنة : قال
الأزجي في النهاية : إذا
قال السيد لأمته " أعتقتك على أن تتزوجي بي " فقالت " رضيت بذلك " نفذ العتق . ولم يلزمها الشرط ، بل هي بالخيار في الزواج وعدمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل عندي أن يلزمها . والأول أصح .