قوله ( الرابع :
الشهادة . فلا ينعقد إلا بشاهدين ) ; احتياطا للنسب ، خوف الإنكار . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن الشهادة ليست من شروط النكاح . ذكرها
أبو بكر في المقنع وجماعة . وأطلقهما أكثرهم . وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه . فمع الكتم تشترط الشهادة . رواية واحدة . وذكره بعضهم إجماعا . وقال
الزركشي : وهو والله أعلم من تصرف
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ولذلك جعله
ابن حمدان قولا . انتهى .