صفحة جزء
قوله ( الرابع : الشهادة . فلا ينعقد إلا بشاهدين ) ; احتياطا للنسب ، خوف الإنكار . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : أن الشهادة ليست من شروط النكاح . ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة . وأطلقهما أكثرهم . وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه . فمع الكتم تشترط الشهادة . رواية واحدة . وذكره بعضهم إجماعا . وقال الزركشي : وهو والله أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله ابن حمدان قولا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية