قوله ( عدلين ذكرين بالغين عاقلين ، وإن كانا ضريرين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
ينعقد بحضور فاسقين ، ورجل وامرأتين ، ومراهقين عاقلين . قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : هي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأخذها في الانتصار من رواية
مثنى [ ص: 103 ] وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا
تزوج بولي وشهود غير عدول : يفسد من النكاح شيء ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء . وقيل : ينعقد بحضور كافرين ، مع كفر الزوجة ، وقبول شهادة بعضهم على بعض . ويأتي نحوه قريبا . وأطلق الروايتين في الشرح .
تنبيه :
يحتمل أن يريد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله " عدلين " ظاهرا وباطنا . وهو أحد الوجهين ، واحتمال في التعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي . وقدمه في الرعايتين . ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا . فيصح بحضور مستوري الحال . وإن لم نقبلهما في الأموال . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : وهو المشهور من الوجهين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ويصح من مستوري الحال . رواية واحدة ; لأن الأصل العدالة . وصححه في البلغة . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والتعليق في الرجعة منه ،
والشيرازي وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل حاكيا له عن الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، والمغني ،
والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والفروع . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يكفي مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما . وقال في المنتخب : يثبت بهما مع اعتراف متقدم . وقال في الترغيب : لو تاب في مجلس العقد ، فكمستور الحال . فعلى المذهب : لو
عقد بمستوري الحال . ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : تبين أن النكاح لم ينعقد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ينعقد : لوجود شرط النكاح ظاهرا .
[ ص: 104 ] قال
ابن البنا : ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا . انتهى .
وهو صحيح . بناء على اشتراط ذلك في الشهادة .