. قوله ( الخامس :
كون الرجل كفؤا لها في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح .
إحداهما : هي شرط لصحة النكاح . وهي المذهب عند أكثر المتقدمين . قال
الزركشي : هذا المنصوص المشهور ، والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في الهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .
[ ص: 106 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهي أصح . وهو المذهب عند أكثر المتأخرين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور . قال في الرعايتين : وهي أولى . للآثار . وقدمه في المحرر ، والفروع .
قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى الأولى : الكفاءة حق لله تعالى . وللمرأة والأولياء ، حتى من يحدث . وعلى الثانية : حق للمرأة والأولياء فقط .