قوله ( لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم ، فلمن لم يرض الفسخ . فلو
زوج الأب بغير كفء برضاها . فللإخوة الفسخ ) . هذا كله مفرع على الرواية الثانية . وهو الصحيح . نص عليه . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ،
وناظم المفردات . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال
الزركشي : هذا الأشهر . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يملك إلا بعد الفسخ ، مع رضى المرأة والأقرب . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . فعلى الأول : له الفسخ في الحال ومتراخيا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
[ ص: 107 ] قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يكون على التراخي . في ظاهر المذهب ; لأنه خيار لنقص في المعقود عليه . فعلى هذا : يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فعل . وأما الأولياء : فلا يثبت إلا بالقول .
فائدة :
قال
الزركشي : لو
عقده بعضهم ، ولم يرض الباقون : فهل يقع العقد باطلا من أصله ، أو صحيحا ؟ على روايتين . حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير . أشهرهما الصحة .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا من قوله " فلمن لم يرض الفسخ " ولا يكون الفسخ إلا بعد الانعقاد . وهو ظاهر كلام غيره أيضا . وقال
الزركشي ، في موضع آخر : إذا زوجها الأب بغير كفء وقلنا : الكفء ليس بشرط ففي بطلان النكاح روايتان : البطلان كنكاح المحرمة والمعتدة والصحة ، كتلقي الركبان . وقيل : إن علم بفقد الكفاءة : لم يصح . وإلا صح . وقيل : يصح إن كانت الزوجة كبيرة ، لاستدراك الضرر . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المحرر : أن الصفات الخمس معتبرة في الكفاءة . قولا واحدا . ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لا يبطله ، لكن يثبت الفسخ ، أو يبطله فقد الدين والمنصب ، ويثبت الفسخ فقد الثلاثة ؟ على ثلاث روايات . وهي طريقته . انتهى .
قوله ( والكفاءة : الدين والمنصب ) . يعني : لا غير . وهذا إحدى الروايتين . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . واختاره
ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 108 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاء أيضا . وهو المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والبلغة ، والشرح ، والنظم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : أن فقد الثلاثة لا يبطل النكاح . قولا واحدا . وأما فقد الدين ، والمنصب ، فقيل : يبطل . رواية واحدة . وقيل : فيه روايتان . وقيل : المبطل فقد المنصب . ذكره
ابن خطيب السلامية في نكته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الذي يقوى عندي وهو الصحيح أن فقد شرط واحد مبطل . وهو النسب . وما عدا ذلك لا يبطل النكاح واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أن " الحرية " من شروط الكفاءة . واختار
الشيرازي : أن " اليسار " من
شروط الكفاءة . وقال
الشيخ تقي الدين : لم أجد نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ببطلان النكاح لفقر أو رق . ولم أجد أيضا عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب ، خلافا . واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة . وذكر
ابن أبي موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه . واستدل
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، بقوله تعالى {
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير } . وقيل : الكفاءة النسب فقط . وهو توجيه
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد . وقال بعض المتأخرين من الأصحاب : إذا قلنا الكفاءة حق لله تعالى : اعتبر " الدين " فقط ، قال : وكلام الأصحاب فيه تساهل ، وعدم تحقيق . قال في الفروع : كذا قال .
[ ص: 109 ] قلت : هذا كلام ساقط . ولم يفهم معنى كلام الأصحاب .
فائدتان
إحداهما : " المنصب " هو النسب . وأما " اليسار " فهو بحسب ما يجب للمرأة وقيل : تساويهما فيه . قال
الزركشي : معنى الكفاءة في المال : أن يكون بقدر المهر والنفقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو محمد في المغني : لأنه الذي يحتاج إليه في النكاح . ولم يعتبر في الكافي إلا " النفقة " فقط . واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن يكون بحيث لا يغير عليها عادتها عند أبيها في بيته .
الثانية : لا تعتبر هذه الصفات في المرأة وليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل . وفي الانتصار احتمال : يخير معتق تحته أمة . وفي الواضح احتمال : يبطل
النكاح بعتق الزوج الذي تحته أمة . بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة . فإنه يبطل . ويأتي ذلك في أوائل الفصل الثالث من باب الشروط في النكاح .