تنبيه :
قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة ( لا
تزوج حرة بعبد ) . قال
الزركشي ، قلت : ولا لمن بعضه رقيق . انتهى .
فلو
وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له " قبلت له هذا النكاح وأعتقته " فقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب صحته . قال : ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها . ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله " إذا عتقت الأمة وزوجها حر " . أما إن كان قد مسه رق ، أو أباه ، فالصحيح من المذهب : جواز تزويجه بحرة الأصل . اختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم .
[ ص: 111 ] وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية : فلا تزوج به في رواية . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تزوج به . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
فائدة :
( التانئ ) في قوله ( ولا بنت تانئ ) . هو صاحب العقار . وقيل : الكثير المال . قاله
الزركشي و " البزاز " بياع البز .
تنبيه :
ظاهر قوله على رواية أن
الحرية ، والصناعة ، واليسار من شروط الكفاءة ( فلا تزوج حرة بعبد ، ولا بنت بزاز بحجام ، ولا بنت تانئ بحائك ، ولا موسرة بمعسر ) . أنه يشمل كل صناعة رديئة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية . ومال إليه
الزركشي . واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة . وقيل : نساج كحائك .
فائدة :
لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد : فلها الفسخ . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . كعتقها تحت عبد .
[ ص: 112 ] وقيل : ليس لها الفسخ . كطول حرة من نكاح أمة ، وكوليها . وفيه خلاف في الانتصار . قاله
الزركشي : يعزى
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب : أن للولي الفسخ أيضا . ويحتمله كلام شيخه في التعليق . وقدم في الانتصار : أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك . وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة ، أو طرأ صلاح : فاحتمالان . وتقدم عند قوله " وإذن الثيب الكلام " : " لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع " .