الثاني : قوله ( القسم الثاني :
المحرمات بالرضاع . ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال
ابن البنا في خصاله والوجيز ، وغيرهما : إلا أم أخيه ، وأخت ابنه . فإنهما يحرمان من النسب ، ولا يحرمان بالرضاع . وقاله الأصحاب . لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع ، من جهة أخرى لكونها زوجة . أبيه . وذلك من جهة تحريم المصاهرة ، لا من جهة تحريم النسب .
[ ص: 114 ] وكذلك أخت ابنه : إنما حرمت لكونها ربيبة . فلا حاجة إلى استثنائهما . وقد قال
الزركشي ، وغيره من الأصحاب : والصواب عند الجمهور : عدم استثنائهما . وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة . فلا يحرم على الرجل
نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع . ولا على المرأة
نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
ابن بدينا في
حليلة الابن من الرضاع لا يعجبني أن يتزوجها . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح ، سوى
المرتضعة بلبن الزنا . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية ابنه
عبد الله : أنها محرمة ، كالبنت من الزنا . فلا إيراد إذن . انتهى .