الثالث : قوله ( القسم الثالث :
المحرمات بالمصاهرة . وهن أربع : أمهات نسائه . فيحرمن بمجرد العقد على البنت ) . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أمهات النساء كالربائب ، لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن . ذكرها
الزركشي