صفحة جزء
الثالث : قوله ( القسم الثالث : المحرمات بالمصاهرة . وهن أربع : أمهات نسائه . فيحرمن بمجرد العقد على البنت ) . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وعنه : أمهات النساء كالربائب ، لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن . ذكرها الزركشي

التالي السابق


الخدمات العلمية