الخامس : ظاهر قوله (
والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن ) . أنه سواء كانت " الربيبة " في حجره أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وهو ظاهر القرآن .