صفحة جزء
الخامس : ظاهر قوله ( والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن ) . أنه سواء كانت " الربيبة " في حجره أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . اختاره ابن عقيل . وهو ظاهر القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية