قوله ( فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين ) يعني : إذا
ماتت المعقود عليها قبل الدخول ، ولها بنت . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة .
إحداهما : لا يحرمن . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 116 ] وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا .
والرواية الثانية : يحرمن . اختاره
أبو بكر في المقنع .
فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو
أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول ، خلافا ومذهبا . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . قال
الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان . أنصهما وهو الذي قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، وفي موضع في الخصال ،
وابن البنا ،
والشيرازي : ثبوت حكم الربيبة .
والثانية وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، وفي الجامع في موضع : لا يثبت . وقدم في المغني : أنها لا تحرم . وصححه في موضع آخر .
قلت : وصححه في المستوعب ، والشرح ، في كتاب الصداق . وهو المذهب .