صفحة جزء
الثانية : قطع المصنف ، وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج بعدم التحريم . قال الزركشي : وقد يقال : بعدم التحريم ، بناء على تقرر الصداق . ويأتي أيضا : التنبيه على الخلوة فيما تقرر الصداق في بابه . ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل . نص عليه في التعليق في اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية