الثانية : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره من الأصحاب في
المباشرة ونظر الفرج بعدم التحريم . قال
الزركشي : وقد يقال : بعدم التحريم ، بناء على تقرر الصداق . ويأتي أيضا : التنبيه على الخلوة فيما تقرر الصداق في بابه . ولا يثبت
التحريم باستدخال ماء الرجل . نص عليه في التعليق في اللعان .