قوله ( ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ) . أما
ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال : فإجماع .
[ ص: 117 ] ويثبت بوطء الشبهة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يثبت . وأطلقهما في المذهب . وحكاية هذا الوجه منه عجيب . فإنه جزم بأن الوطء في الزنا : كالنكاح الصحيح . وأطلق وجهين في الوطء بشبهة .
فائدة :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام . فقال : وطء الحرام محرم ، كما يحرم وطء الحلال والشبهة . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه : أنه حرام . وأما ثبوته بالوطء الحرام : فهو المذهب . نص عليه في رواية جماعة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار : أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق . جزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمغني ، والترغيب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في المذهب : إذا
وطئ امرأة بزنا : كان كالوطء في النكاح . وقيل : لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر . ونقل
بشر بن محمد : لا يعجبني . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : إنما حرم الله بالحلال ، على ظاهر الآية . والحرام مباين للحلال وقال
الشيخ تقي الدين : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة . واعتبر في موضع آخر : التوبة ، حتى في اللواط . وحرم بنته من الزنا . وقال : إن
وطء بنته غلطا : لا ينشر ، لكونه لم يتخذها زوجة ، ولم يعلن نكاحا .
تنبيه :
شمل قوله ( الحرام ) . الوطء في قبلها ودبرها . وهو كذلك . قاله الأصحاب ، كما تقدم .
[ ص: 118 ] فلو زنى بامرأة : حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة ولو وطئ أم امرأته ، أو بنتها : حرمت عليه امرأته . نص عليه . ولكن لا تثبت محرمية ، ولا إباحة النظر . قوله ( فإن كانت الموطوءة ميتة ، أو صغيرة ، فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية .
أحدهما : لا يثبت التحريم بذلك . وهو المذهب . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، في وطء الصغيرة ، وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وصححه
الزركشي : في الصغيرة .
والوجه الثاني : يثبت به التحريم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع في الصغيرة . وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها .
تنبيه :
مراده بالصغيرة : الصغيرة التي يوطأ مثلها . قاله الأصحاب .