قوله ( وإن
باشر امرأة ، أو نظر إلى فرجها ، أو خلا بها بشهوة ) يعني : في الحرام ، أو لمسها بشهوة ( فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع .
[ ص: 119 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، فيما إذا باشر الأمة بشهوة ، أو نظر إلى فرجها بشهوة . وأطلقهما في الكافي في القبلة ، واللمس بشهوة ، والنظر إلى الفرج . وقطع في المغني ، والشرح ، بعدم التحريم فيما إذا باشر حرة . وقالا : وذكر أصحابنا في جميع الصور : الروايتين من غير تفصيل . والتفصيل أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله تعالى .
إحداهما : لا ينشر الحرمة . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : لم ينشر في أصح الروايتين . وصححه في التصحيح ،
والزركشي . وجزم به في الوجيز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة . والرواية الثانية : تنتشر الحرمة بذلك .
تنبيه :
مفهوم قوله " أو نظر إلى فرجها " أنه لو نظر إلى غيره من بدنها لشهوة لا ينشر الحرمة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينشر . ذكره
أبو الحسين . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ،
وابن هانئ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وقال بعض أصحابنا : لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة . والصحيح : خلاف ذلك . ثم قالا : لا خلاف نعلمه في أن
النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة .
فائدة :
حكم مباشرة المرأة للرجل ، أو نظرها إلى فرجه ، أو خلوتها به لشهوة : حكم الرجل على ما تقدم ، خلافا ومذهبا