. قوله ( وإن
تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته ) .
[ ص: 120 ] يعني : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب : هذا قول أصحابنا وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وهو من مفردات المذهب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : هو كالوطء دون الفرج يعني : كالمباشر دون الفرج على ما تقدم من الخلاف قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو الصحيح . قال في الفروع : اختاره جماعة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . قال : وهو قياس جيد . قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر . ولم ينص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة . وهو أشبه . انتهى .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
دواعي اللواط ليست كاللواط . وهو صحيح وهو المذهب . قدمه في الفروع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن البنا : أنه كاللواط . وأطلقهما في الرعاية .