الثانية : قوله ( فيحرم
الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها ، أو خالتها ) . بلا نزاع . وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا . كعمات آبائها . وخالاتهم ، وعمات أمهاتها وخالاتهن . وإن علت درجتهن ، ولو رضيتا ، من نسب أو رضاع . وخالف
الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرضاع . فلم يحرم الجمع مع الرضاع . فعلى المذهب : كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، لأجل القرابة : لا يجوز الجمع بينهما . قاله الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : خال ابنها بمنزلة خالها . وكذا يحرم عليه
الجمع بين عمة وخالة ، بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها فيولد لكل واحد منهما بنت .
[ ص: 123 ] ويحرم أيضا
الجمع بين خالتين ، بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فتولد لكل واحد منهما بنت . ويحرم أيضا
الجمع بين عمتين ، بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فيولد لكل واحد منهما بنت .