الثالثة : لا يكره
الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه ، أو ابنتي خاليه أو خالتيه . أو بنت عمه وبنت عمته . على الصحيح من المذهب . جزم به في المستوعب ، والوجيز . وغيرهما . وقدمه في الرعاية وغيرها . كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره . جزم به في الكافي . فيكون هذا المذهب . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ،
والزركشي . وحرمه في الروضة . قال : لأنه لا نص فيه ، ولكن يكره قياسا . يعني : على الأختين . قاله في الفروع .