قوله ( وإن اشتراهن في عقد واحد : صح ) . يعني : لو
اشترى أختين ، أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد : صح . قوله ( فإن
وطئ إحداهما : لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى ) .
[ ص: 125 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس بحرام ، ولكن ينهى عنه . أثبتها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن حمدان ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ومنع
الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة ، وقال : من قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله إنه قال " لا يحرم . بل يكره " فقد غلط عليه . ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمه الله إنما قال " لا أقول إنه حرام . ولكن ينهى عنه " وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص . وقد بين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العدة .
فائدة :
قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة :
الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكره ولا يحرم . ويتوجه أن يحرم . أما إذا قلنا : إن المباشرة بشهوة الوطء في تحريم الأختين ، حتى تحرم الأولى : فلا إشكال . انتهى .
تنبيه :
في قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في البلغة ، والمحرر ، والفروع : والأصح جوازه . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لهذا المشهور . وهو أصح . ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى . وقطع به في المذهب ، والخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في القواعد : ونقل
ابن هانئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه . وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة .
[ ص: 126 ] وقيل : يكره ذلك .