قوله ( وإن
وطئ أمته ، ثم تزوج أختها : لم يصح عند
أبي بكر ) وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وحكاه في الفروع وغيره رواية . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور ،
وناظم المفردات . وهو منها . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية وحكاهما في الفروع ، وغيره رواية . ونقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وأطلقهما في المذهب ، والفروع .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو
أعتق سريته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها . قوله ( ولا يطأ حتى يحرم الموطوءة ) . يعني : على القول بالصحة . والموطوءة هي أمته . وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في المستوعب ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرمان معا ، حتى يحرم إحداهما .
[ ص: 130 ] فوائد :
إحداها : مثل هذا الحكم : لو
تزوج أخت أمته بعد تحريمها ، ثم رجعت الأمة إليه ، لكن النكاح بحاله . قاله في المحرر ، والفروع . وقدم في المغني ، والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . ولمن أعتق أمته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان . وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، والخلاف ،
وابن المنى . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير ، كما قبل العتق . وقيل : لا يجوز . التزمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في موضع ، قياسا على المنع من تزوج أختها .
قلت : وهو ضعيف جدا