صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ أمته ، ثم تزوج أختها : لم يصح عند أبي بكر ) وهو المذهب . قال القاضي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وحكاه في الفروع وغيره رواية . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه يصح . ذكره أبو الخطاب في الهداية وحكاهما في الفروع ، وغيره رواية . ونقلها حنبل . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وأطلقهما في المذهب ، والفروع .

فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو أعتق سريته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها . قوله ( ولا يطأ حتى يحرم الموطوءة ) . يعني : على القول بالصحة . والموطوءة هي أمته . وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في المستوعب ، وغيره . وعنه : يحرمان معا ، حتى يحرم إحداهما . [ ص: 130 ] فوائد :

إحداها : مثل هذا الحكم : لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ، ثم رجعت الأمة إليه ، لكن النكاح بحاله . قاله في المحرر ، والفروع . وقدم في المغني ، والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . ولمن أعتق أمته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان . وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقاله القاضي في الجامع ، والخلاف ، وابن المنى . ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، كما قبل العتق . وقيل : لا يجوز . التزمه القاضي في التعليق في موضع ، قياسا على المنع من تزوج أختها . قلت : وهو ضعيف جدا

التالي السابق


الخدمات العلمية